إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي في ملاذ للتأمين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي في ملاذ للتأمين

    [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟

    االشيخ:
    د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
    1/31/2007


    الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
    فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.




    ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني؟


    الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.[/align]

    ابوعبدالله 2000

  • #2
    رد: فتوى الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي في ملاذ للتأمين

    [align=center][all1=FFCC99]جزاك الله خير أخوي ابو عبدالله

    الله لا يحرمنا منك ....

    لك كل الود ؛؛؛
    [/all1][/align]
    [align=center][align=center][flash1=http://saadkukoo.googlepages.com/shamookh4.swf]width=400 height=280[/flash1][/align]
    [align=center][all1=CCCCCC][align=center] ماأحوجنا في هذا الزمان إلى محبة صادقة وقلوب صافيه 00[/align][align=center]
    تسامحنا إذا أخطأنا وتعذرنا إذا قصرنا وتسأل عنا إذا غبنا أو مرضنا وتدعو لنا إذا متنا وعن هذه الدار الدنيا انتقلنا
    ( فسلام وألف سلام )
    على قلوب طاهرة أحببتهم وأحبتنا وتذكرنا وبدعائها بظهر الغيب وصلتنا اسأل الله لنا ولها حسنات مثل الجبال
    [/align]
    [/all1][/align]

    [/align]

    تعليق


    • #3
      رد: فتوى الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي في ملاذ للتأمين

      [align=center]بارك الله فيك
      ومشكور على المرور[/align]

      ابوعبدالله 2000

      تعليق

      يعمل...
      X