[align=justify]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- بتاريخ : 9/4/2006 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لاثنين من المتداولين[/align]
انطلاقاً من واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق. تعلن الهيئة عن صدور قرار مجلس الهيئة رقم ( 1- 160 – 2006م ) وتاريخ 11/ 3/1427هـ الموافق 9/4/2006م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لاثنين من المتداولين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائهما عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركات هي: شركة اللجين، وشركة المواشي المكيرش المتحدة، والشركة السعودية للكهرباء بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات وحجم التداول ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعاوى ضدهما أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام .
2- بتاريخ : 23/2/2006 م
[align=center]إعلان مـن هيئة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين[/align]
إلحاقاً للإعلان الصادر من هيئة السوق المالية بتاريخ 15/1/1427هـ بشأن تسريع إجراءات التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين ، وانطلاقاً من واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق . تعلن الهيئة عن صدور قرار مجلس الهيئة رقم ( 2-141-2006 ) وتاريخ 24/1/1427هـ الموافق 23/2/2006م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لأحد المتداولين، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للتنمية الصناعية- صدق - و شركة اللجين، و الشركة السعودية للنقل الجماعي ، وشركة الرياض للتعمير) بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وسيتم التأكد من عدم تعامله مع السوق بطريق غير مباشر . وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام .
3- بتاريخ:21/2/2006 م
[align=center]إعلان من هيئـة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين[/align]
إلحاقاً للإعلان الصادر من هيئة السوق المالية بتاريخ 15/1/1427هـ بشأن التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين ، وانطلاقاً من واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ، والمادة الثالثة ، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق . تعلن الهيئة عن صدور قرار مجلس الهيئة رقم ( 1-140-2006 ) وتاريخ 22/1/1427هـ المتضمن توجيه ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لأحد المتداولين، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن سعر السهم، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب ، إضافة إلى ترويجه توصيات في منتديات الإنترنت بهدف التأثير على سعر سهم الشركة . وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام . وسيتم التأكد من عدم تعامله مع السوق بشكل مباشر أو غير مباشر .
4- بتاريخ: 14/2/2006 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين[/align]إلحاقاً للإعلان الصادر من الهيئة بشأن تسريع إجراءات التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين ، تعلن الهيئة عن صدور قرار من مجلس الهيئة برقم ( 1-137-2006 ) وتاريخ 15/1 /1427هـ الموافق 14/2/2006 يتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لأحد المتداولين ، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لثبوت إجراءه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمن القرار إقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام .
5- بتاريخ: 2/1/2006 م
[align=center]إعلان بشأن تغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ مائة وتسعة وستون مليون ريال ومنعهم من العمل في شركات المساهمة[/align]أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .
6- بتاريخ: 28/10/2005 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية[/align]تعلن هيئة السوق المالية أن المستثمر / خالد بن صالح الشثري تملك ما نسبته ( 12.7% ) من شركة ( شمس ) بنهاية تداول يوم الخميس 24/9/1426هـ الموافق 27/10/2005م . وتنظر الهيئة في إمكانية وقوع مخالفات للمادة ( 30 ) من قواعد التسجيل والإدراج ، التي توجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث إشعار الشركة خلال يوم واحد من الوقت الذي يصبح فيه مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته ( 5% ) أو أكثر من أسهم الشركة ، ثم عند حدوث زيادة أو نقص في هذه الملكية بنسبة ( 1% ) أو أكثر . وتوجب أيضاً على الشركة إشعار الهيئة فوراً بأي إفصاح تتلقاه بموجب هذه المادة .
7- بتاريخ:3/10/2005 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إحالة عدد من المتعاملين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية[/align]انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارات بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ، ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية ، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق ، شملت أسهم عدد من الشركات ، بالمخالفة للمادة ( 49 ) من نظام السوق المالية والمادة ( 3 ) من لائحة سلوكيات السوق . ومن بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة ، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين ، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغاؤها ، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مظلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناءً على ذلك. وقد تضمنت لوائح الادعاء ضد هؤلاء المتهمين المطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم ، وتشمل السجن ، وفرض غرامات مالية بلغت نحو مائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ ، والمنع من مزاولة إدارة المحافظ ، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق .
8- بتاريخ: 1/10/2005 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية.[/align]انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين ، وبناءً على المادة الخامسة / أ من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب. أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( 1-101-2005 ) وتاريخ 27/8 /1426هـ الموافق 1/10/2005م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية العائدة لاثنين من المستثمرين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ القرار ، وذلك لتوافر معلومات موثقة تدل على استخدام هذه الحسابات الاستثمارية في إجراء عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمّن القرار استكمال التحقيق في الموضوع ، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام ، أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . [/align]
وتقبلوا تحياتي
أخوكم / نجم سهيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- بتاريخ : 9/4/2006 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لاثنين من المتداولين[/align]
انطلاقاً من واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق. تعلن الهيئة عن صدور قرار مجلس الهيئة رقم ( 1- 160 – 2006م ) وتاريخ 11/ 3/1427هـ الموافق 9/4/2006م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لاثنين من المتداولين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائهما عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركات هي: شركة اللجين، وشركة المواشي المكيرش المتحدة، والشركة السعودية للكهرباء بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات وحجم التداول ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعاوى ضدهما أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام .
2- بتاريخ : 23/2/2006 م
[align=center]إعلان مـن هيئة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين[/align]
إلحاقاً للإعلان الصادر من هيئة السوق المالية بتاريخ 15/1/1427هـ بشأن تسريع إجراءات التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين ، وانطلاقاً من واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق . تعلن الهيئة عن صدور قرار مجلس الهيئة رقم ( 2-141-2006 ) وتاريخ 24/1/1427هـ الموافق 23/2/2006م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لأحد المتداولين، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للتنمية الصناعية- صدق - و شركة اللجين، و الشركة السعودية للنقل الجماعي ، وشركة الرياض للتعمير) بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وسيتم التأكد من عدم تعامله مع السوق بطريق غير مباشر . وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام .
3- بتاريخ:21/2/2006 م
[align=center]إعلان من هيئـة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين[/align]
إلحاقاً للإعلان الصادر من هيئة السوق المالية بتاريخ 15/1/1427هـ بشأن التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين ، وانطلاقاً من واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ، والمادة الثالثة ، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق . تعلن الهيئة عن صدور قرار مجلس الهيئة رقم ( 1-140-2006 ) وتاريخ 22/1/1427هـ المتضمن توجيه ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لأحد المتداولين، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن سعر السهم، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب ، إضافة إلى ترويجه توصيات في منتديات الإنترنت بهدف التأثير على سعر سهم الشركة . وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام . وسيتم التأكد من عدم تعامله مع السوق بشكل مباشر أو غير مباشر .
4- بتاريخ: 14/2/2006 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين[/align]إلحاقاً للإعلان الصادر من الهيئة بشأن تسريع إجراءات التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين ، تعلن الهيئة عن صدور قرار من مجلس الهيئة برقم ( 1-137-2006 ) وتاريخ 15/1 /1427هـ الموافق 14/2/2006 يتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية ، العائدة لأحد المتداولين ، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لثبوت إجراءه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمن القرار إقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام .
5- بتاريخ: 2/1/2006 م
[align=center]إعلان بشأن تغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ مائة وتسعة وستون مليون ريال ومنعهم من العمل في شركات المساهمة[/align]أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .
6- بتاريخ: 28/10/2005 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية[/align]تعلن هيئة السوق المالية أن المستثمر / خالد بن صالح الشثري تملك ما نسبته ( 12.7% ) من شركة ( شمس ) بنهاية تداول يوم الخميس 24/9/1426هـ الموافق 27/10/2005م . وتنظر الهيئة في إمكانية وقوع مخالفات للمادة ( 30 ) من قواعد التسجيل والإدراج ، التي توجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث إشعار الشركة خلال يوم واحد من الوقت الذي يصبح فيه مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته ( 5% ) أو أكثر من أسهم الشركة ، ثم عند حدوث زيادة أو نقص في هذه الملكية بنسبة ( 1% ) أو أكثر . وتوجب أيضاً على الشركة إشعار الهيئة فوراً بأي إفصاح تتلقاه بموجب هذه المادة .
7- بتاريخ:3/10/2005 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إحالة عدد من المتعاملين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية[/align]انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارات بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ، ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية ، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق ، شملت أسهم عدد من الشركات ، بالمخالفة للمادة ( 49 ) من نظام السوق المالية والمادة ( 3 ) من لائحة سلوكيات السوق . ومن بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة ، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين ، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغاؤها ، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مظلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناءً على ذلك. وقد تضمنت لوائح الادعاء ضد هؤلاء المتهمين المطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم ، وتشمل السجن ، وفرض غرامات مالية بلغت نحو مائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ ، والمنع من مزاولة إدارة المحافظ ، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق .
8- بتاريخ: 1/10/2005 م
[align=center]إعلان من هيئة السوق المالية.[/align]انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين ، وبناءً على المادة الخامسة / أ من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب. أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( 1-101-2005 ) وتاريخ 27/8 /1426هـ الموافق 1/10/2005م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية العائدة لاثنين من المستثمرين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ القرار ، وذلك لتوافر معلومات موثقة تدل على استخدام هذه الحسابات الاستثمارية في إجراء عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمّن القرار استكمال التحقيق في الموضوع ، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام ، أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . [/align]
وتقبلوا تحياتي
أخوكم / نجم سهيل
تعليق