العودة   منتديات الويلان > ۝۩۩۝ مجالس دين ودنيا ۝۩۩۝ > منتدى مناصرة الرسول ومقاطعة الدانمارك

    منتدى مناصرة الرسول ومقاطعة الدانمارك لنصر رسول الله صلى الله علية وسلم

     
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
    قديم 05-17-2016, 09:11 PM   #11




     
    تاريخ التسجيل: May 2016
    المشاركات: 454
    معدل تقييم المستوى: 108
    نور الحرف is on a distinguished road
    افتراضي رد: سنن مهجورة فلنعمل على احيائها/اتمنى التثبيت

    " تقصير الثوب إلى فوق الكعبين للرجال فقط "


    بخصوص إسبال الثياب عموماً ، والسروال خصوصاً : ينبغي التنبيه على أمور :
    1. إسبال الثياب حتى تلامس الكعبين من كبائر الذنوب ، وليس تحريم الإسبال مقيَّداً بالكِبْر ،
    بل هو محرَّم لذاته ، وهو نفسه من الكِبْر ، فإذا أضيف إليه كِبْر قلبي : كان الإثم أكبر .
    قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
    قال ابن العربي رحمه الله : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول " لا أجره خيلاء " ؛
    لأن النهي قد تناوله لفظا ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول " لا أمتثله ؛
    لأن تلك العلة ليست فيَّ " : فإنها دعوى غير مسلَّمة ، بل إطالته ذيله دالة على تكبره ا.هـ ملخصاً .
    وحاصله :
    أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب ، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء ،
    ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده : ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه :
    ( وإياك وجر الإزار ؛ فإن جر الإزار من المَخِيلة ) .
    " فتح الباري " ( 10 / 264 ) .
    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    ( وإياك والإسبال فإنه من المَخِيلة ) ، فجعل الإسبال كلَّه من المَخِيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ،
    ومَن لم يسبل للخيلاء : فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 383 ) .
    وينظر في ذلك جواب السؤال رقم ( 762 ) ففيه بيان أدلة تحريم الإسبال .
    2. لا يحل لأحدٍ أن يقسِّم الدين إلى لبٍّ وقشور ،
    ويجعل هؤلاء المقسِّمون إسبال الإزار وحلق اللحية من القشور ! وهذا خطأ وسببه الجهل بحكم الشرع ،
    وهذا الفعلان من كبائر الذنوب ، فانظر لتهوين هؤلاء المقسمين من ارتكاب الكبائر بقولهم السوء ذاك .
    وانظر الرد عليهم في جواب السؤال رقم (12808) .
    3. الإسبال ليس فقط في الثوب ، بل في الإزار والسراويل والبناطيل والعباءات ،
    وكل ما يلبسه المسلم من ثياب .
    4. وننبه إلى أن الذي يُلبس إلى نصف الساق هو الإزار ،
    أما الثوب والبنطال فلا يُلبسان كذلك ، بل يُلبسان فوق الكعبين ، ولا يحل أن يلمسا الكعبين .
    وقد بيَّنا هاتين المسألتين ( 4 و 5 ) في جواب السؤال رقم : ( 10534 ) فلينظر .
    5. لا يحل لبس البنطال – وهو المقصود فيما ظهر لنا من قول السائل " السروال " إذا كان ضيقاً يصف العورة .
    ولينظر جواب السؤال رقم : ( 69789 ) .





    وأخيراً :
    7. إسبال البنطال من كبائر الذنوب ، وعليه : فلا اعتبار لذوق الناس ورأيهم في تقصيره وفقاً للسنَّة النبويَّة ،
    كما بينَّا في أول الجواب ، ونعجب – حقيقة – ممن ينظر لهذا التقصير على أنه مفسد لمنظر المسلم ،
    ولا يرى تقصير ثياب النساء إلى نصف الفخذ كذلك ، ولا يرى البناطيل الضيقة المقززة التي يلبسها بعض الشباب كذلك ،
    ولا يرى البناطيل الساحلة ! التي خرج بها علينا بعض الشباب كذلك ،
    ولا يرى قصات الشباب والشابات التي تشبهوا بها بالحيوانات كذلك
    – قصة الأسد ، وعُرف الديك ، والبطة ، والفأر - .
    وعلى الأخ الذي يلتزم تقصير الثوب أن لا يبالغ في ذلك ، فحكم إسبال الثياب محرَّم ،
    وليس فيه مجال مراعاة للناس ، أما المبالغة في التقصير فهي التي فيها المجال ،
    وعلى الإخوة الذين يلتزمون هذا الهدي أن لا يعرِّضوا أنفسهم للسخرية ،
    وأن لا يفتحوا مع الناس هذه المسألة على حساب غيرها ،
    وأن لا يجعلوا بينهم وبين الناس حاجزاً بمثل هذه الأفعال التي وسَّعت فيها الشريعة ،
    ويمكنهم مراعاة أعراف بلدانهم ، ولو أطال ثيابه إلى ما قبل الكعبين بقليل من أجل منع الناس من السخرية ،
    ومن أجل عدم وضع حواجز بينه وبين الناس : لرُجي أن يؤجر أكثر من أجر تقصير ثيابه بأكثر مما فعل .
    فإسبال البنطال إلى ما تحت الكعبين من المحرمات التي لا يراعى فيها ذوق الناس وعرفهم ،
    وليس للمكلف أن يخالف في هذا من أجل الناس ، أما حد التقصير : فلو راعى المكلَّف عرف بلده ،
    ونظرة الناس له : لكان أفضل له وأسلم .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
    اللباس إلى نصف الساق سنَّة ، وإلى ما تحت نصف الساق سنَّة ،
    الممنوع : أن يكون أسفل من الكعبين ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أجلُّ قدراً ممن بعدهم
    ، وأحب للخير لمن بعدهم : كانت ألبستهم تصل إلى الكعب ،
    أو إلى ما فوقه يسيراً ،
    كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم :
    " يا رسول الله ، إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعهده " ،
    وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه ؛
    لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض لزم من ذلك انكشاف عورته من فوق ،
    وهذا هو المعروف بين الصحابة .
    فإذا رأيت مثلاً : أن الناس يكرهون اللبس إلى نصف الساق أو أعلى ،
    وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك : الحمد لله ،
    اترك هذا الذي تريد أن تفعله ؛ تأليفاً للقلوب ؛ وقبولاً للكلام ،
    ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة ،
    لكنه ليس محرَّماً ، أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر ،
    والإنسان قد يدع المستحب لحصول ما هو أفضل منه ،
    هذا وأرى أنه إذا قال له والداه : أنزل ثوبك إلى أسفل من نصف الساق :
    أرى أنه يطيعهما في هذا الحال ؛ لأنه كله سنَّة ، والحمد لله ، كلٌّ عمل به الصحابة رضي الله عنهم .
    " لقاءات الباب المفتوح " ( 83 / السؤال رقم 14 ) .
    والله أعلم
    الإسلام سؤال وجواب
    نور الحرف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
     


    الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
     
    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    تعليمات المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة

    الانتقال السريع


    الساعة الآن 11:27 AM.


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.