العودة   منتديات الويلان > ۝۩۩۝ مجالس دين ودنيا ۝۩۩۝ > منتدى مناصرة الرسول ومقاطعة الدانمارك

    منتدى مناصرة الرسول ومقاطعة الدانمارك لنصر رسول الله صلى الله علية وسلم

     
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
    قديم 05-17-2016, 09:11 PM   #11




     
    تاريخ التسجيل: May 2016
    المشاركات: 454
    معدل تقييم المستوى: 107
    نور الحرف is on a distinguished road
    افتراضي رد: سنن مهجورة فلنعمل على احيائها/اتمنى التثبيت

    " تقصير الثوب إلى فوق الكعبين للرجال فقط "


    بخصوص إسبال الثياب عموماً ، والسروال خصوصاً : ينبغي التنبيه على أمور :
    1. إسبال الثياب حتى تلامس الكعبين من كبائر الذنوب ، وليس تحريم الإسبال مقيَّداً بالكِبْر ،
    بل هو محرَّم لذاته ، وهو نفسه من الكِبْر ، فإذا أضيف إليه كِبْر قلبي : كان الإثم أكبر .
    قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
    قال ابن العربي رحمه الله : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول " لا أجره خيلاء " ؛
    لأن النهي قد تناوله لفظا ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول " لا أمتثله ؛
    لأن تلك العلة ليست فيَّ " : فإنها دعوى غير مسلَّمة ، بل إطالته ذيله دالة على تكبره ا.هـ ملخصاً .
    وحاصله :
    أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب ، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء ،
    ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده : ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه :
    ( وإياك وجر الإزار ؛ فإن جر الإزار من المَخِيلة ) .
    " فتح الباري " ( 10 / 264 ) .
    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    ( وإياك والإسبال فإنه من المَخِيلة ) ، فجعل الإسبال كلَّه من المَخِيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ،
    ومَن لم يسبل للخيلاء : فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 383 ) .
    وينظر في ذلك جواب السؤال رقم ( 762 ) ففيه بيان أدلة تحريم الإسبال .
    2. لا يحل لأحدٍ أن يقسِّم الدين إلى لبٍّ وقشور ،
    ويجعل هؤلاء المقسِّمون إسبال الإزار وحلق اللحية من القشور ! وهذا خطأ وسببه الجهل بحكم الشرع ،
    وهذا الفعلان من كبائر الذنوب ، فانظر لتهوين هؤلاء المقسمين من ارتكاب الكبائر بقولهم السوء ذاك .
    وانظر الرد عليهم في جواب السؤال رقم (12808) .
    3. الإسبال ليس فقط في الثوب ، بل في الإزار والسراويل والبناطيل والعباءات ،
    وكل ما يلبسه المسلم من ثياب .
    4. وننبه إلى أن الذي يُلبس إلى نصف الساق هو الإزار ،
    أما الثوب والبنطال فلا يُلبسان كذلك ، بل يُلبسان فوق الكعبين ، ولا يحل أن يلمسا الكعبين .
    وقد بيَّنا هاتين المسألتين ( 4 و 5 ) في جواب السؤال رقم : ( 10534 ) فلينظر .
    5. لا يحل لبس البنطال – وهو المقصود فيما ظهر لنا من قول السائل " السروال " إذا كان ضيقاً يصف العورة .
    ولينظر جواب السؤال رقم : ( 69789 ) .





    وأخيراً :
    7. إسبال البنطال من كبائر الذنوب ، وعليه : فلا اعتبار لذوق الناس ورأيهم في تقصيره وفقاً للسنَّة النبويَّة ،
    كما بينَّا في أول الجواب ، ونعجب – حقيقة – ممن ينظر لهذا التقصير على أنه مفسد لمنظر المسلم ،
    ولا يرى تقصير ثياب النساء إلى نصف الفخذ كذلك ، ولا يرى البناطيل الضيقة المقززة التي يلبسها بعض الشباب كذلك ،
    ولا يرى البناطيل الساحلة ! التي خرج بها علينا بعض الشباب كذلك ،
    ولا يرى قصات الشباب والشابات التي تشبهوا بها بالحيوانات كذلك
    – قصة الأسد ، وعُرف الديك ، والبطة ، والفأر - .
    وعلى الأخ الذي يلتزم تقصير الثوب أن لا يبالغ في ذلك ، فحكم إسبال الثياب محرَّم ،
    وليس فيه مجال مراعاة للناس ، أما المبالغة في التقصير فهي التي فيها المجال ،
    وعلى الإخوة الذين يلتزمون هذا الهدي أن لا يعرِّضوا أنفسهم للسخرية ،
    وأن لا يفتحوا مع الناس هذه المسألة على حساب غيرها ،
    وأن لا يجعلوا بينهم وبين الناس حاجزاً بمثل هذه الأفعال التي وسَّعت فيها الشريعة ،
    ويمكنهم مراعاة أعراف بلدانهم ، ولو أطال ثيابه إلى ما قبل الكعبين بقليل من أجل منع الناس من السخرية ،
    ومن أجل عدم وضع حواجز بينه وبين الناس : لرُجي أن يؤجر أكثر من أجر تقصير ثيابه بأكثر مما فعل .
    فإسبال البنطال إلى ما تحت الكعبين من المحرمات التي لا يراعى فيها ذوق الناس وعرفهم ،
    وليس للمكلف أن يخالف في هذا من أجل الناس ، أما حد التقصير : فلو راعى المكلَّف عرف بلده ،
    ونظرة الناس له : لكان أفضل له وأسلم .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
    اللباس إلى نصف الساق سنَّة ، وإلى ما تحت نصف الساق سنَّة ،
    الممنوع : أن يكون أسفل من الكعبين ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أجلُّ قدراً ممن بعدهم
    ، وأحب للخير لمن بعدهم : كانت ألبستهم تصل إلى الكعب ،
    أو إلى ما فوقه يسيراً ،
    كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم :
    " يا رسول الله ، إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعهده " ،
    وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه ؛
    لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض لزم من ذلك انكشاف عورته من فوق ،
    وهذا هو المعروف بين الصحابة .
    فإذا رأيت مثلاً : أن الناس يكرهون اللبس إلى نصف الساق أو أعلى ،
    وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك : الحمد لله ،
    اترك هذا الذي تريد أن تفعله ؛ تأليفاً للقلوب ؛ وقبولاً للكلام ،
    ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة ،
    لكنه ليس محرَّماً ، أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر ،
    والإنسان قد يدع المستحب لحصول ما هو أفضل منه ،
    هذا وأرى أنه إذا قال له والداه : أنزل ثوبك إلى أسفل من نصف الساق :
    أرى أنه يطيعهما في هذا الحال ؛ لأنه كله سنَّة ، والحمد لله ، كلٌّ عمل به الصحابة رضي الله عنهم .
    " لقاءات الباب المفتوح " ( 83 / السؤال رقم 14 ) .
    والله أعلم
    الإسلام سؤال وجواب
    نور الحرف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
     


    الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
     

    تعليمات المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة

    الانتقال السريع


    الساعة الآن 09:26 PM.


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.